السيد محمد علي العلوي الگرگاني

397

منهج الصالحين

مسألة 2493 : إذا أرضعت امرأة ولداً من زوج ، ثم أرضعت ولداً من زوج آخر ، لم تحصل المحرمية بين الوالدين ، الّا أن الأفضل عدم التزاوج بينهما ، وعدم النظر إلى بعضهما النظر المحلل . مسألة 2494 : إذا أرضعت المرأة من لبن زوج واحد ، عدة أطفال ، صار جميع الأطفال اخوة ، وصار صاحب اللبن والد الجميع ، والمرضعة والدة الجميع ايضاً . مسألة 2495 : إذا كان للرجل عدة زوجات ، وكل منها أرضعت طفلًا بالشرائط السابقة ، وحصلت المحرمية بين الأطفال جميعهم ، وبين صاحب اللبن وزوجاته . مسألة 2496 : إذا كان للرجل زوجتان ، وقد أرضعت إحداهما طفلًا ثماني رضعات ، وأرضعت الثانية سبع رضعات لم يحرم الطفل على أحد . مسألة 2497 : إذا أرضعت المرأة اللبن من زوج واحد ، لصبي وبنت صار اخوة وأخوات هذه البنت اخوة وأخوات للصبي . مسألة 2498 : لا يجوز للرجل ان يتزوج ابنة أخت زوجته ، من الرضاعة وإذا لاط بولده فالأحوط وجوباً أن لا يتزوج أخته أو ابنته ، وأمه وجدته بالرضاعة ، وإذا كان قد عقد على إحداهن فالأحوط وجوباً له طلاقها ، خصوصاً إذا كان اللائط قد لاط حال صغرها . مسألة 2499 : إذا أرضعت المرأة طفلًا ، لم تحرم تلك المرأة على أخ ذلك الطفل ، وان كان الأحوط استحباباً عدم الزواج منه . مسألة 2500 : لا يجوز الجمع في الزواج بين الأختين ، وان كانتا رضاعتين ، وإذا عقد على امرأتين ، ثم تبين له انهما أختان ، فإذا كان قد عقد عليهما دفعة واحدة ، بطل العقدان ، والّا صحّ الأول دون الثاني . مسألة 2501 : إذا أرضعت المرأة من لبن زوجها أحد المذكورين في هذه